السيد محمد صادق الروحاني
346
منهاج الصالحين ( ط . ج )
ويُدفع القاتل إليه ، فإن شاء قَتَل ، وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفا ( « 1 » ) ، وإن لم يسلم منهم أحد فأمره إلى الإمام عليه السلام فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية منه . م 4402 : لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص ( « 2 » ) ، ولا يقتص إلا بالسيف . م 4403 : الاقتصاصُ حق ثابت للوليّ ، وله أن يتولاه مباشرة أو بتسبيب غيره مجاناً أو بأجرة ( « 3 » ) . م 4404 : لو كان بعض أولياء المقتول حاضراً دون بعض ، جاز الاقتصاص مع ضمان حصَّة الباقي من الدية ( « 4 » ) ، وكذلك الحال إذا كان بعضهم صغيرا . م 4405 : إذا كان وليُّ الميت صغيراً أو مجنوناً ، وكان للولي ولي كالأب أو الجد أو الحاكم الشرعي ، فليس لوليّه الاقتصاص من القاتل ، نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شيء ، جاز لوليه ذلك . م 4406 : إذا كان للميت وليَّان فادعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال ( « 5 » ) ، أو مجاناً ، لم تُقبل دعواه على الشريك وإذا اقتص المدعي وجب عليه رد نصيب شريكه ( « 6 » ) ، فإن صدَّقه الشريك بالعفو مجاناً أو بعوض ، وجب عليه ( « 7 » ) رده
--> ( 1 ) ( ) فمن يسلم من أولياء القتيل المسلم فله الحق في تنفيذ عقوبة القتل بالقاتل أو أخذ الدية أو العفو . ( 2 ) ( ) المثلة : هي التشويه في جسد الميت بعد قتله . ( 3 ) ( ) أي يجوز لصاحب الحق في القصاص أن ينفذ عقوبة القتل الجاني بنفسه أو يطلب من غيره تنفيذ هذه العقوبة ، أو يستأجر أحدا لتنفيذ العقوبة . ( 4 ) ( ) كما مر في المسألة 4400 . ( 5 ) ( ) أي أن العفو كان مقابل مبلغ مالي معين . ( 6 ) ( ) بحسب حصة شريكه من التركة ، وذلك لأنه أقر بأن شريكه لا يريد القصاص . ( 7 ) ( ) أي وجب على الولي الذي اقتص من القاتل وقتله أن يدفع لورثة القاتل الذي قُتل قصاصا حصة شريكه الذي أسقط حقه بالقصاص .